- هوية الکتاب
- اشارة
- تاریخ تصحیح الکتاب من نظم فضیلة العلاّمة القدیر الشاعر المُفْلِق
- تقسیم الفقه
- الإضافة الحاصلة بین المال و مالکه
- تعریف البیع
- تنبیهات
- فَصْلٌ: المُعاطاةُ
- اشارة
- المُعاطاةُ
- اشارة
- صورها بحسب قصد المتعاطین
- الأقوال فیها
- المختار من الأقوال
- وَهْمانِ
- و ینبغی التنبیه علی امور:
- الأوّل: إعتبار شروط البیع فی المعاطاة و عدمه و هل یلحق بها أحکام البیع أم لا؟
- الثانی: لا یعتبر فی المعاطاة قبض العوضین بل یکفی أحدهما
- الثالث: بماذا یتمیّز البائع عن المشتری؟
- الرابع: الوجوه المتصورة بحسب قصد المتعاطیین للمعاطاة
- الخامس: جریان المعاطاة فی جمیع العقود و بعض الإیقاعات
- السادس: ملزمات المعاطاة
- اشارة
- ثمانیة أوجه تدل علی لزوم المعاطاة علی القول بالملک
- اشارة
- 1ـ الاستصحاب
- 2ـ حدیث السلطنة
- 3ـ حدیث لا یحل مال امریءٍ إلاّ عن طیب نفسه
- 4ـ قوله تعالی: «و لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلاّ أن تکون تجارةً عن تراض»
- 5ـ قوله تعالی: «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل»
- 6ـ أخبار خیار المجلس
- 7ـ قوله تعالی: «اوفوا بالعقود»
- 8ـ قوله صلیاللهعلیهوآله : «المؤمنون عند شروطهم»
- ثمّ یقع الکلام فی ملزمات المعاطاة علی القول بأنّها جائزة ذاتا:
- السابع: المعاطاة بیعٌ ـ ولو بعد اللزوم ـ أو معاوضة مستقلة؟
- الثامن: هل العقد الفاقد لبعض شرائط الصیغة معاطاةٌ؟
- فصلٌ: عقد البیع
- اشارة
- تقدیم أمور:
- الأوّل: الأصل فی العقود هل هو الصحة أم الفساد؟
- الثانی: هل یجوز التمسک بالإطلاقات عند
- الثالث: هل العقود تحتاج إلی اللفظ و لا تحقّق بدونه؟
- الرابع: هل تتحقّق العقود بالکتابة؟
- الخامس: ما یُنْشَأُ به لابدّ أن یکون صریحا فی العقد و الإیقاع
- 1- اشارة
- 2- ثم لابدّ من التنبیه علی فروع:
- اشارة
- الإختلاف فی تعیین الموجب و القابل
- هل تعتبر العربیة فی العقد؟
- هل یعتبر علم المتکلم بمعنی الصیغة تفصیلاً؟
- اشتراط الماضویة فی الصیغ
- تقدیم الإیجاب علی القبول
- الموالاة بین الإیجاب و القبول
- تنبیهات
- اشارة
- الأوّل: فذلکة ما ذکره المحقّق النائینی فی المقام
- الثانی: مقالة الشیخ الأعظم حول روایة سهل الساعدی
- الثالث: الفاصل بین الإیجاب و القبول
- وصلٌ: أحکام المقبوض بالعقد الفاسد
- اشارة
- أحکام المقبوض بالعقد الفاسد
- اشارة
- الأوّل: لا یملک المشتری المقبوض بالعقد الفاسد
- الثانی: ضمان القابض
- استدل علیه بوجوه:
- الثالث: الروایات الواردة فی الأمَةِ المسروقة
- الرابع: قاعدة ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده
- الثالث: وجوب ردّ المبیع فاسدا إلی مالکه فورا
- الرابع: ضمان المنافع
- الخامس: ضمان المثلی یکون بالمثل
- تمهیدٌ: فی خلاف ابن الجنید الإسکافی
- المقام الأوّل: تعریف المثلی
- اشارة
- أ: تعریف المشهور
- ب: تعریف العلاّمة فی التحریر
- ج: تعریف الشهید فی الدروس
- د: تعریف الشهید فی غایة المراد
- ذ: تعریف الوحید البهبهانی
- ر: تعریف صاحب الجواهر
- ز: تعریف المحقّق الخراسانی
- ص: تعریف الفقیه الیزدی
- ض: تعریف المحقّق الإیروانی
- ط: تعریف المحقّق النائینی
- ظ: تعریف المحقّق الأصفهانی
- ع: تعریف شیخنا الاستاذ قدسسره
- هـ: التعریف الأوّل المنقول من العامة
- و: التعریف الثانی من العامة
- ی: التعریف الثالث لهم
- المقام الثانی: الدلیل علی ضمان المثل فی المثلی
- المقام الثالث: حکم الشک فی کون التالف مثلیّا أو قیمیّا
- السادس: هل یجب أداء المثل مع زیادة قیمته؟
- السابع: لو تعذّر المثل فی المثلی
- اشارة
- الجهة الاولی: متی ینقلب الضمان من المثل إلی القیمة؟
- الجهة الثانیة: أیّ قیمة یدفع الضامن إلی المالک؟
- الجهة الثالثة: انقلاب الضمان إلی القیمة هل یختص بالتعذر الطاریء أم یعمّ الابتدائی؟
- الجهة الرابعة: ما هو المناط فی تعذّر المثل؟
- الجهة الخامسة: المعیار فی قیمة المثل المتعذّر
- الجهة السادسة: هل العبرة بقیمة بلد التلف أو المطالبة؟
- الجهة السابعة: إذا سقط المثل من المالیة فهل ینتقل إلی القیمة؟
- الثامن: ضمان القیمی بالقیمة
- اشارة
- المقام الأوّل: ما الدلیل علی أنّ ضمان القیمی بالقیمة؟
- المقام الثانی: تعیین القیمة فی القیمیات
- اشارة
- القول الأوّل: قیمة یوم القبض أو الغصب
- القول الثانی: قیمة یوم التلف
- القول الثالث: أرفع القیم من حین القبض أو الغصب إلی حین التلف
- القول الرابع: أعلی القیم من حین القبض أو الغصب إلی حین ردّ القیمة
- القول الخامس: أعلی القیم من یوم التلف إلی یوم الأداء
- القول السادس: قیمة یوم الأداء
- القول السابع: قیمة یوم البیع
- الاستدلال للقول الأوّل: قیمة یوم القبض أو الغصب
- الاستدلال للقول الثانی: قیمة یوم التلف
- الاستدلال للقول الثالث: أرفع القیم من حین القبض أو الغصب إلی حین التلف
- الاستدلال للقول الرابع: أعلی القیم من حین الغصب إلی حین ردّ القیمة
- الاستدلال للقول الخامس: أعلی القیم من یوم التلف إلی یوم الأداء
- الاستدلال للقول السادس: قیمة یوم الأداء
- الاستدلال للقول السابع: قیمة یوم البیع فی مسألة المقبوض بالبیع الفاسد
- ثم لابدّ من تتمیم بحث القیمی بأُمور:
- وصلٌ: مَباحِثُ بَدَلِ الْحَیْلَوْلَةِ
- اشارة
- و البحث فیها یقع فی ضمن مقاماتٍ:
- المقام الأوّل: تعریفها و نقل الأقوال فیها
- المقام الثانی: ما الدلیل علی بدل الحیلولة؟
- فذلکة القول فی بدل الحیلولة
- المقام الثالث: تحدید موضوعها
- مسائل لابدّ من التنبیه علیها
- اشارة
- الاولی: ما المراد بالتعذر؟
- الثانیة: یجوز للمالک الامتناع من أخذ بدل الحیلولة
- الثالثة: خروج العین عن المالیة
- الرابعة: هل مالک العین یملک بدل ماله؟
- الخامسة: لا تنتقل العین إلی دافع بدل الحیلولة
- السادسة: إذا زال التعذّر هل یجب ردّ العین؟
- السابعة: عدم ضمان ارتفاع القیمة و الزیادة بعد دفع البدل
- الثامنة: أسباب الضمان عند الشیخ الأعظم قدسسره
- التاسعة: حکم المغصوب إذا خرج عن صورتها النوعیة ثم رجع إلیها
- العاشرة: هل یعود ملک البدل إلی الغارم بعد تمکّنه من العین؟
- الحادیة عشرة: هل للغاصب حبس العین إلی أن یأخذ البدل؟
- الثانیة عشرة: لو حبس العین فتلفت هل یضمن بضمان جدید؟
- بعض منشورات مکتبة آیةاللّه النجفی
االآراء الفقهیه: (قسم البیع 1) المجلد 4
هوية الکتاب
بطاقة تعريف: النجفي، هادي، 1342 -
عنوان واسم المؤلف: الاراء الفقهیة/ تالیف هادي النجفي.
تفاصيل المنشور: تهران: شب افروز، 1393.
مواصفات المظهر: 3 ج.
شابک : 0 20000 ریال: دوره: 978-964-7331-77-7 ؛ ج. 1: 978-964-7331-74-6 ؛ ج. 2: 978-964-7331-75-2 ؛ ج. 3: 978-964-7331-85-2-شابک : 978-600-92902-8-4
حالة الاستماع: فاپا/الاستعانة بمصادر خارجية.
لسان: العربية.
ملحوظة: ج. 2 و 3 ( الطبعة الأولى: 1429ق. = 1387).
ملحوظة: فهرس.
موضوع : المعاملات (فقه)
موضوع : أعمال الهرم
موضوع : فقه جعفري -- قرن 14
ترتيب الكونجرس: BP190/1/ن3آ36 1393
تصنيف ديوي: 297/372
رقم الببليوغرافيا الوطنية: 3555378
ص: 1